السيد أحمد الموسوي الروضاتي
583
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * قال فقهاء العامة إذا سرقت الأم من مال ولدها فلا قطع عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 449 : المسألة 47 : كتاب السرقة : إذا سرقت الأم من مال ولدها ، وجب عليها القطع . وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها . . . * من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر يجب عليه القطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 450 : المسألة 48 : كتاب السرقة : من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . . . دليلنا : الآية والخبر ، وهما على عمومهما ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . * إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة * قال فقهاء العامة من سرق من بيت المال والمغنم ما يبلغ النصاب فلا يقطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 450 ، 451 : المسألة 49 : كتاب السرقة : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه بلا تفصيل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق من جيب غيره أو من كمه وكان باطنا فعليه القطع وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 451 ، 452 : المسألة 51 : كتاب السرقة : من سرق من جيب غيره ، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر ، أو من كمه وكان ذلك ، كان عليه القطع . وان سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج . وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده في كمه ، فان شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع . والشافعي لم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة . وأيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه ، وما ذكروه ليس عليه دليل .